السيد مصطفى الخميني

380

الطهارة الكبير

جواز الانتفاع بالنجس ( 1 ) ، ولكنه لا يورث التلازم الواقعي ، لقصور السند ، كما التزم بذلك جمع من الأصحاب - رضي الله عنهم ( 2 ) - ومنهم الوالد المحقق - مد ظله ( 3 ) - فراجع . ومنها : ما في " التهذيب " و " الإستبصار " بسند معتبر عندنا ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت . قال : " ينضحه بالماء ويصلي فيه ولا بأس " ( 4 ) . وحمله على الوقوع بغير رطوبة ( 5 ) لا يناسب التشديد الواقع في ذيله ، كما لا يخفى . ومنها : ما مر عن " الفقيه " سئل الصادق ( عليه السلام ) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ، ما ترى فيه ؟ فقال : " لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصل فيها " ( 6 ) . وفي " الفقيه " : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن

--> 1 - التنقيح الرائع 2 : 5 ، مفتاح الكرامة 4 : 13 / السطر 26 . 2 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 5 . 3 - المكاسب المحرمة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 80 - 83 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 277 / 815 ، الإستبصار 1 : 192 / 674 . 5 - ملاذ الأخيار 2 : 418 . 6 - الفقيه 1 : 9 / 15 ، وسائل الشيعة 3 : 463 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 34 ، الحديث 5 .